المحقق النراقي
564
مستند الشيعة
حكي عن الشيخ والإسكافي والحلبي ( 1 ) : الأول ، لصحيحة أبي ولا د المتقدمة ( 2 ) . وعن السيد عميد الدين : الثاني ( 3 ) ، وهو الأظهر ، للأصل ، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب . ودعوى عدم القول بالفرق - كما يشعر به كلام صاحب التنقيح ( 4 ) - ممنوعة ، بل الفرق موجود من الطرفين ، لوجود القول بالوجوب في الأولى دون غيرها - كما مر - ووجود القول باختصاص الوجوب باليومين في غير الأولى ، وفيها يجب الشروع ، كما حكي عن الشيخ والحلبي والغنية ( 5 ) . ثم على القول بالتعدي ، فهل يتعدى إلى كل ثلاثة ، أو يختص بالثانية ؟ صرح الشهيد بالأول ( 6 ) ، واحتج له في المسالك بعدم القول بالفرق ( 7 ) . ورد بالمنع ، وقال بعض شراح الروضة : ولم أر ممن قبل المصنف تعميم الوجوب لكل ثالث ، بل إنما تعرضوا له في السادس . وظاهر هذا القائل : الثاني ، وهو الأظهر ، لاختصاص الرواية . بل قيل
--> ( 1 ) الشيخ في المبسوط 1 : 290 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 251 ، الحلبي في الكافي : 186 . ( 2 ) في ص : 524 . ( 3 ) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 83 . ( 4 ) التنقيح 1 : 404 . ( 5 ) الشيخ في المبسوط 1 : 289 ، الحلبي في الكافي : 186 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 . ( 6 ) الشهيد في الدروس 1 : 301 . ( 7 ) المسالك 1 : 83 .